فإن قلت الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو قلنا معناه العفو عن وجوب السؤال إذ هو الأصل كما أشرنا له أو يقال معنى العفو حمله على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهارته فإن أخبر بطهارة المشكوك أحد صدق المسلم العدل الرواية ( و ) عفى عن ( كسيف صقيل ) دخل بالكاف ما شابهه في الصقالة كمدية ومرآة وجوهر وسائر ما فيه صقالة وصلابة مما يفسده الغسل ثم صرح بعلة العفو لما فيها من الخلاف بقوله ( لإفساده ) بالغسل ولو قال لفساده لكان أخصر وأحسن وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد أي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة بالمسح أي عفى عما يصيبه ( من دم ) شيء ( مباح ) كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد وخرج بكالسيف الثوب والجسد ونحوهما وبالصقيل وغيره وبدم المباح دم العدوان فيجب الغسل
Page 77