ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال ( وحرم استعمال ذكر ) بالغ ( محلى ) بذهب أو فضة نسجا كان أو طرزا أو زرا وأما الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة مثلا يتزوجها فجائز وكذا التجارة فيه ( ولو ) كان المحلى ( منطقة ) بكسر الميم وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب لا بأس باتخاذها مفضضة ( و ) لو ( آلة حرب ) كانت مما يضارب بها كرمح وسكين أو يتقي بها كترس أو يركب فيها كسرج أو يستعان بها على الفرس كلجام ( إلا المصحف ) مثلث الميم فلا يحرم تحليته بأحد النقدين للتعظيم إلا أن تحلية جلده من خارج جائزة بخلاف كتابته أو كتابة أجزائه أو أعشاره بذلك أو بالحمرة فمكروه لأنه يشغل القارىء عن التدبر وانظر هل يتم ذلك بالنسبة للحمرة وتخصيصه مخرج لسائر الكتب ولو كتب الحديث فيمنع وهو كذلك خلافا لاستحسان البرزلي وشيوخه جواز تحلية الإجازة ( و ) إلا ( السيف ) فلا يحرم تحليته كانت فيه كقبضته أو كجفيره إلا أن يكون لامرأة فيحرم لأنه كالمكحلة وظاهره ولو كانت تقاتل ( و ) إلا ( الأنف ) فيجوز اتخاذه من أحد النقدين ( و ) إلا ( ربط سن ) تخلخل أو سقط بشريط ( مطلقا ) بذهب أو فضة وهو راجع لجميع ما تقدم ( و ) إلا ( خاتم الفضة ) فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة لا لعجب واتحد وكان درهمين فأقل وإلا حرم وندب جعله في اليسرى ( لا ) يجوز للذكر ( ما ) أي خاتم ( بعضه ذهب ولو قل ) والمعتمد أنه إذا قل لا يحرم بل يكره ولو تميز الذهب ولم يخلط بالفضة بخلاف المساوى والظاهر أن المطلي بالذهب لا يحرم لأنه تابع للفضة ( و ) حرم ( إناء نقد ) من ذهب أو فضة أي استعماله ( و ) حرم ( اقتناؤه ) أي ادخاره ولو لعاقبة دهر لأنه ذريعة للاستعمال وكذا التجمل به على المعتمد وقولنا ولو لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل وهو الذي ينبغي الجزم به إذ الإناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة فلا معنى لادخاره للعاقبة بخلاف الحلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر لأنه يجوز للنساء فيباع لهن أو لغيرهن وحرمة كل من استعمال إناء النقد واقتنائه للرجل بل ( وإن ) كان ثابتا ( لامرأة وفي ) حرمة استعمال أو اقتناء الإناء من أحد النقدين ( المغشى ) ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح وجوازه نظرا لظاهره قولان ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء النحاس ونحوه ( المموه ) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظرا لظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن ( و ) في حرمة استعمال أو اقتناء الإناء الفخار أو الخشب ( المضبب ) أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة ( و ) الإناء ( ذي الحلقة ) تجعل فيه ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما وجوازه قولان والقول بأن المقابل للمنع فيهما الكراهة لا يعول عليه ( و ) في حرمة استعمال واقتناء ( إناء الجوهر ) كزبرجد وياقوت وبلور وجوازه وهو الراجح ( قولان ) وقد علمت أنه لا إجمال في كلامه وأما ذكر القولين فالعذر له من حيث أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة وهو قد قال لعدم اطلاعي ولا يلزم من عدم اطلاعه عدم الأرجحية في الواقع ( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ذهبا أو فضة أو محلى بهما أو حريرا وما يجري مجرى اللباس من زر وفرش ومساند ( ولو نعلا وقبقابا ) ( لا كسرير ) ومكحلة ومشط ومرآة ومدية من أحد النقدين أو محلى بهما فلا يجوز
فصل يذكر فيه حكم إزالة النجاسة وما يتعلق بها مما يعفى عنه منها وما
لا يعفى عنه
وغير ذلك
Page 65