( ودم مسفوح ) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب بل ( ولو ) كان مسفوحا ( من سمك وذباب ) وقراد وحلم خلافا لمن قال بطهارته منها وأما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن بإخراجه فلا بأس بإلقائه في النار حيا ( وسوداء ) مائع أسود كالدم العبيط أي الخالص الذي لا خلط فيه أو كدر أو أحمر غير قانىء أي شديد الحمرة ( ورماد نجس ) بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس ولفظه هنا يحتملهما بناء على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستصحاب والمعتمد أنه طاهر ( ودخانه ) ضغيف والمعتمد طهارته أيضا ( وبول وعذرة من آدمي ( و ) من ( محرم ) كحمار ( و ) من ( مكروه ) كسبع وهر ووطواط
Page 58