( و ) من الطاهر ( مرارة مباح ) وكذا مكروه فلو قال غير محرم لشملهما ومراده بالمرارة الماء الأصفر الكائن في الجلدة المعلومة وليس المراد به نفس الجلدة لأنها دخلت في قوله وجزؤه وليست هي الصفراء لأن مراده بالصفراء الماء الأصفر الذي يخرج من الحيوان حال حياته ومراده بالمرارة مرارة المذكى ولذا قيدها بالمباح وأطلق في الصفراء وهذا ظاهر من كلامه واعتراض الشارح عليه في غير محله ( ودم لم يسفح ) وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية وهو الباقي في العروق وكذا ما يوجد في قلب الشاة بعد ذبحها وأما ما يوجد في بطنها فهو من المسفوح فيكون نجسا وكذا الباقي في محل الذبح لأنه من بقية الجاري ( ومسك ) بكسر فسكون وأصله دم انعقد لاستحالته إلى صلاح ( وفارته ) بلا همز لأنه من فار يفور وقيل يتعين الهمز وهي الجلدة التي يكون فيها ( وزرع ) سقي ( بنجس ) وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من النجاسة ( و ) من الطاهر ( خمر تحجر ) أي جمد لزوال الإسكار منه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولذا لو فرض أنه إذا استعمل أو بل وشرب أسكر لم يطهر كما نقل عن المازري ( أو خلل ) بالبناء للمفعول فالمتخلل بنفسه أولى بهذا الحكم وكذا ما حجر على المعتمد خلافا لما يوهمه كلامه وإذا طهر طهر إناؤه ولو فخارا غاص فيه فهو يخصص قولهم وفخار بغواص ولو وقع ثوب في دن خمر فتخلل طهر الجميع
ولما ذكر الأعيان الطاهرة شرع في ذكر النجسة فقال ( والنجس ) بفتح الجيم عين النجاسة ( ما استثني ) أي أخرج من الطاهر من أول الفصل إلى هنا سواء كان الإخراج بأداة استثناء وذلك في سبعة بمراعاة المعطوف وهي إلا محرم الأكل إلا المسكر إلا المذر والخارج بعد الموت إلا الميت إلا المتغذي بنجس إلا المتغير عن الطعام أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط في أن جزت وإنما ذكرها وإن علمت لأنه بصدد تعداد الأعيان النجسة وحصرها
Page 52