226

Le Grand Commentaire

الشرح الكبير

Chercheur

محمد عليش

Maison d'édition

دار الفكر

Lieu d'édition

بيروت

( وندب قطعها ) أي الصبح ( له ) أي لأجل الوتر إذا تذكره فيها فاللام للعلة متعلقة بقطعها ( لفذ ) متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر ( لا مؤتم ) فلا يندب له القطع بل يجوز ( وفي ) ندب قطع ( الإمام ) وجوازه ( روايتان ) عن الإمام وعلى القطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف قولان

( وإن لم يتسع الوقت ) الضروري ( إلا لركعتين ) يدرك بهما الصبح ( تركه ) أي الوتر وصلى الصبح وقضى الفجر ( و ) إن اتسع ( لا لثلاث ) أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر ( و ) إن اتسع الوقت ( لخمس ) أو ست ( صلى الشفع ) أيضا مع الوتر والصبح وقضى الفجر ( ولو قدم ) الشفع أول الليل فيعيده لأجل وصله بالوتر والمعتمد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر

Page 318