( و ) كره ( التفات ) يمينا أو شمالا ولو بجميع جسده حيث بقيت رجلاه للقبلة ( بلا حاجة ) وإلا فلا كراهة ( وتشبيك أصابع ) في الصلاة فقط ( وفرقعتها ) فيها لا في غيرها ولو في المسجد على الأرجح ( و ) كره ( إقعاء ) في جلوسه كله بأن يرجع على صدور قدميه وأما جلوسه على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه بالأرض كإقعاء الكلب فممنوع
Page 254