( وفي ) كراهة استعمال ماء مستعمل في ( غيره ) أي غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل إحرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته ( تردد ) وأما الغسلة الرابعة وما غسل به إناء أو ثوب نظيفان أو وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء جنب أو لزيارة صالح أو سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا ( و ) كره ماء ( يسير ) أي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في عادات واليسير ( كآنية وضوء وغسل ) فأولى دونهما خولط ( بنجس ) كقطرة ففوق لا دونها ( لم يغير ) إذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا وإلا فلا كراهة ومفهوم لم يغير أنه إذا غير سلبه الطاهرية ومفهوم بنجس أنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره وإلا سلبه الطاهرية ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على آنية غسل فقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره ضعيف فلو استعمل وصلى به فلا إعادة على المشهور الذي مشى عليه المصنف وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط ( أو ) يسير ( ولغ فيه كلب ) أي أدخل فيه لسانه وحركه ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة لا إن لم يحركه ولا إن سقط منه لعاب فيه وولغ يلغ بفتح اللام فيهما وحكى كسرها في الأول
( و ) كره ماء ( راكد ) أي غير جار والكلام على حذف مضاف أي استعمال راكد
وقوله يغتسل فيه ) تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا إن لم يستبحر ولم تكن له مادة أو له مادة وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر إليه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله والكراهة تعبدية وليس قوله يغتسل فيه صفة لراكد وإن كان هو المتبادر منه لأنه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال وليس كذلك
( و ) كره ( سؤر ) أي بقية شرب ( شارب خمر ) مسلم أو كافر أي من شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين وشك في فمه لا إن تحققت طهارته فلا كراهة ولا إن تحققت نجاسته وإلا كان من أفراد قوله وإن ريئت إلخ ( و ) كره ( ما أدخل يده فيه ) لأنه كماء حلته نجاسة ولم تغيره ومثل اليد غيرها كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو كره ( و ) كره سؤر ( ما ) أي حيوان ( لا يتوقى نجسا ) كطير وسبا وقوله ( من ماء ) يسير بيان لسؤر ولما أدخل يده فيه ولسؤر المقدر هنا وهذا إذا لم يعسر الاحتراز منه ( لا إن عسر الاحتراز منه ) أي مما لا يتوقى نجسا كالهرة والفأرة فلا يكره سؤره
Page 44