Sharh Idah Fi Culum Balagha
الإيضاح في علوم البلاغة
Enquêteur
محمد عبد المنعم خفاجي
Maison d'édition
دار الجيل - بيروت
Numéro d'édition
الثالثة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Idah Fi Culum Balagha
Muhammad Cabd Muncim KhafajiEnquêteur
محمد عبد المنعم خفاجي
Maison d'édition
دار الجيل - بيروت
Numéro d'édition
الثالثة
أما: أن، وإذا، فهما للشرط في الاستقبال1 لكنهما يفترقان في شيء، وهو أن الأصل في أن ألا يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه2 كما تقول لصاحبك: "إن تكرمني أكرمك"، وأنت لا تقطع بأنه يكرمك، والأصل في إذا أن يكون الشرط فيها مقطوعا بوقوعه3، كما تقول إذا زالت الشمس آتيك، ولذلك كان الحكم النادر موقعا؛ لأن النادر غير مقطوع به في غالب الأمر، وغلب لفظ الماضي مع إذا لكونه أقرب إلى القطع بالوقوع نظرا إلى اللفظ قال الله تعالى: {فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه} [الأعراف: 131] ، أتى في جانب الحسنة بلفظ إذا؛ لأن المراد بالحسنة الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به، ولذلك عرفت تعريف الجنس4، وجوز السكاكي أن يكون تعريفها للعهد5، وقال: وهذا أقضى لحق
Page 117