Sharh Idah Fi Culum Balagha
الإيضاح في علوم البلاغة
Chercheur
محمد عبد المنعم خفاجي
Maison d'édition
دار الجيل - بيروت
Numéro d'édition
الثالثة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Idah Fi Culum Balagha
Muhammad Cabd Muncim Khafaji d. 1427 / 2006Chercheur
محمد عبد المنعم خفاجي
Maison d'édition
دار الجيل - بيروت
Numéro d'édition
الثالثة
ولم يقدر تقديم وتأخير، أو انتفى الأول بأن يكون المبتدأ اسما1 ظاهرا. فإنه لا يفيد إلا تقوي الحكم.
واستثني2 المنكر كما في نحو رجل جاءني، إن قدر أصله جاءني رجل، لا على أن "رجل" فاعل جاءني بل على أنه بدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في جاءني، كما قيل في قوله تعالى: {وأسروا النجوى الذين ظلموا} إن الذين ظلموا بدل من الواو في أسروا، وفرق بينه وبين المعرف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفي تخصيصه، إذ لا سبب لتخصيصه سواه، ولو انتفي تخصيصه لم يقع مبتدأ بخلاف المعرف لوجود شرط الابتداء فيه وهو التعريف.
ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع كقولنا: رجل جاءني، أي لا امرأة أو رجلان، دون قولهم: شر أهر ذا ناب، أما على التقدير الأول فلامتناع أن يراد المهر شر لا خير4 وأما على
Page 65