Sharh Hudud
شرح حدود ابن عرفة
Maison d'édition
المكتبة العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
١٣٥٠هـ
Genres
•Maliki jurisprudence
وَقَدْ وَقَعَ فِي الْوَكَالَاتِ مَا عَارَضَهُ وَأُجِيبَ عَنْهُ عَلَى قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَهَذَا عِنْدِي مِنْهُ وَقَوْلُ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُسَامَحَةٌ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ النَّفَقَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَهَذَا اللَّفْظُ لَيْسَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَإِنَّمَا الْعُمُومُ هُنَا صَلَاحِيٌّ لَا شُمُولِيٌّ (قُلْتُ) وَلَعَلَّ ابْنَ رُشْدٍ يَرَى أَنَّهُ اسْمُ الْجِنْسِ عَامٌّ لِأَنَّهُ مُحَلَّى بِاللَّامِ أَوْ مُضَافٌ وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَاك وَتَأَمَّلْ بَحْثَ الشَّيْخِ ﵁ مَعَ ابْنِ سَهْلٍ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ ذِكْرَهُ عَنْ الْمَقْصِدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُوَفِّقُنَا بِمَنِّهِ وَفَضْلِهِ.
[بَابٌ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ]
ِ يُؤْخَذُ مِنْهُ ﵀ (أَنَّهَا تَجِبُ بِدُعَاءِ الْبَالِغِ إلَى الْبِنَاءِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا فِي مَرَضِ السِّيَاقِ بَعْدَ قَدْرِ التَّرَبُّصِ لِلْبِنَاءِ وَالشُّورَةِ) قَوْلُهُ " بِدُعَاءِ الزَّوْجِ " كَذَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالدَّاعِي أَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا كَانَتْ ثَيِّبًا أَوْ أَبُو الْبِكْرِ إذَا كَانَتْ تَحْتَ نَظَرِ أَبِيهَا وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ ذَلِكَ الزَّوْجَةُ قَالَ عِيَاضٌ هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ شُيُوخِنَا وَخَالَفَ الْمَأْمُونِيُّ فِي ذَلِكَ اُنْظُرْهُ وَقَوْلُهُ " الْبَالِغِ " أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْبَالِغِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُطِيقِ الْوَطْءَ عَلَى قَوْلَيْنِ قَوْلُهُ " وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا " إلَخْ أَخْرَجَ بِهِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فِي السِّيَاقِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ بِهِ النَّفَقَةُ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يَنْظُرُ فِيهِ اُنْظُرْ عِيَاضًا فَإِذَا وَقَعَ عَقْدُ النِّكَاحِ فَلَا تَجِبُ بِهِ النَّفَقَةُ وَحْدَهُ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالِ اُنْظُرْهُ.
[بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالِ النَّفَقَةِ]
ِ هِيَ عَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْمُعْتَبَرُ حَالُهُمَا وَحَالُ بَلَدِهِمَا وَزَمَنُهُمَا وَسِعْرُهُمَا وَاعْتَرَضَ الشَّيْخُ عَلَى شَيْخِهِ فِي نَقْلِ حَالِ الزَّوْجِ فَقَطْ.
[بَابٌ فِيمَا تَكُونُ مِنْهُ النَّفَقَةُ]
ُ قَالَ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْمُعْتَبَرُ الصِّنْفُ الَّذِي يَجْرِي بَيْنَهُمَا بِبَلَدِهِمَا قَمْحًا أَوْ شَعِيرًا أَوْ ذُرَةً أَوْ تَمْرًا وَهُوَ ظَاهِرٌ اُنْظُرْ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1 / 229