Sharh Hudud
شرح حدود ابن عرفة
Maison d'édition
المكتبة العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
١٣٥٠هـ
Genres
•Maliki jurisprudence
[بَابُ النِّكَاحِ الْمُحَلِّلِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا]
ن ك ح): بَابُ النِّكَاحِ الْمُحَلِّلِ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا
قَالَ ﵁ " هُوَ وَطْؤُهُ إيَّاهَا بِعَقْدٍ صَحِيحٍ لَازِمٍ وَطْئًا مُبَاحًا يُوجِبُ الْغُسْلَ دُونَ إنْزَالٍ " وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ وَهَذَا الرَّسْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِذَا عُدِمَ قَيْدٌ مِنْ الْقُيُودِ الَّذِي ذَكَرَ جَاءَ الْخِلَافُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ التَّعْرِيضِ فِي النِّكَاحِ]
(ع ر ض): بَابُ التَّعْرِيضِ فِي النِّكَاحِ
ذَكَرَ ﵀ كَلَامَ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَهُ وَكَذَلِكَ ذَكَرَ كَلَامَ ابْنِ شَاسٍ فِيهَا وَالتَّعْرِيضُ خِلَافُ التَّصْرِيحِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَتَضَمَّنَ كَلَامُهُ مَا يَصِحُّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَقْصُودِ وَعَلَى غَيْرِ مَقْصُودِهِ إلَّا أَنَّ إشْعَارَهُ بِجَانِبِ الْمَقْصُودِ أَتَمُّ وَأَرْجَحُ وَأَصْلُهُ مِنْ عُرْضِ الشَّيْءِ وَهُوَ جَانِبُهُ كَأَنَّهُ يَحُومُ بِهِ حَوْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَقَدْ يُسَمَّى تَلْوِيحًا لِأَنَّهُ يَلُوحُ مِنْهُ مَا يُرِيدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِنَايَةِ أَنَّ الْكِنَايَةَ يَذْكُرُ الشَّيْءَ بِذِكْرِ لَازِمِهِ كَقَوْلِنَا فُلَانٌ طَوِيلُ النِّجَادِ وَالتَّعْرِيضُ يَذْكُرُ كَلَامًا يَحْتَمِلُ مَقْصُودَهُ وَغَيْرَ مَقْصُودِهِ وَالْقَرَائِنُ تُفِيدُ الْمَقْصُودَ وَتَأَمَّلْ بَقِيَّةَ كَلَامِهِ مَعَ كَلَامِ أَهْلِ الْبَيَانِ وَكَذَلِكَ التَّعْرِيضُ فِي الزِّنَا وَتَأَمَّلْ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي قَوْلِهِ قَالُوا إلَخْ فَكَأَنَّهُ اعْتَرَضَ ذَلِكَ كَعَادَتِهِ.
[بَابُ الْمُوَاعَدَةِ]
ذَكَرَ ﵀ كَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَارْتَضَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اُنْظُرْهُ.
[بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا]
(ن ك ح): بَابُ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
ذَكَرَ ﵀ وَنِكَاحُهَا إلَخْ وَذَلِكَ عَلَى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ اُنْظُرْهُ
1 / 166