فمشيئتك رُوِيَ بِضَم التَّاء وَفتحهَا وَأَن من رَوَاهُ بِالضَّمِّ فَإِن الْمَعْنى الإعتذار بسابق الأقدار العائقة عَن الْوَفَاء بِمَا ألزم العَبْد نَفسه من النذور والأيمان قَالَ وَفِي هَذَا طرف من الْجَبْر قَالَ وَالصَّوَاب رِوَايَة من رَوَاهُ بِفَتْح التَّاء على إِضْمَار فعل كَأَنَّهُ قَالَ فَإِنِّي أقدم مشيئتك فِي ذَلِك وأنوي الإستثناء طرحا للحنث عني عِنْد وُقُوع الْحلف
قَالَ وَفِيه حجَّة لمن ذهب مَذْهَب المكيين فِي جَوَاز الإستثناء مُنْفَصِلا عَن الْيَمين
قلت الصَّوَاب هَذَا الْمَعْنى على كلا الرِّوَايَتَيْنِ أَعنِي رِوَايَة الضَّم وَرِوَايَة الْفَتْح
1 / 33