أو مختلفين إجماعا1، لقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} 2. وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} 3.
والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل خلاف ابن عباس4.
وهذا إن لم يكن معها أب، وأحد الزوجين فقط فإن كان معها أب، وأحد الزوجين [فقط] 5 فليس لها إلا ثلث الباقي بعد فرض الزوجية -كما سيأتي-6 وفرض الجد في بعض أحواله مع الإخوة وذلك حيث لم يكن معهم صاحب فرض، وكان الثلث أحظ له من المقاسمة، وسيأتي واضحا7.
Page 142