فالنصف وهو الأول فرض خمسة1: الزوج2 عند عدم فرعها أي فرع [الزوجة الميتة] 3 الوارث لها من ولد، أو ولد ابن، ذكرا كان، أو أنثى، مفردا كان، أو متعددا ، سواء كان منه، أو من غيره بالإجماع4 لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} 5 وولد الابن يسمى ولدا، أو هو كالولد في الإرث، والتعصيب، والحجب إجماعا6.
وخرج بالوارث: الفرع الذي لا يرث، إما لقيام مانع به كابن رقيق، أو قاتل، وإما لكونه من أولاد البنات.
Page 135