عز وجل عن ميراث العمة، والخالة فسارني1 جبريل ألا ميراث لهما" أرسله أبو داود2، وأسنده الحاكم من وجه آخر وصححه3.
والعم يرث ابنة أخيه، لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وابن العم يرث ابنة عمه؛ لأنه عصبتها ولا ترثه هي؛ لأنها من ذوي الأرحام. وأم الأم ترث ولد بنتها؛ لأنها جدته الأصلية ولا يرثها، لأنه ولد بنتها فهو من ذوي الأرحام.
فهذه المسألة [ترث] 4 فيها الأنثى من الذكر، دون عكسه فلا يرث فيها الذكر من الأنثى، والمسائل الثلاث الأول بالعكس يرث فيها الذكر من الأنثى، ولا ترث فيها الأنثى من الذكر.
Page 131