ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة والسلام] 2 في المحرم الذي وقصته ناقته: "كفنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4.
ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، أم لا؟
ولأن الحي إذا أفلس يترك له دست5 [ثياب] 6 يليق به، وقوت يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.
وتستثنى الزوجة / [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينها8 وإن كانت موسرة -في الأصح-9، لأن عليه نفقتها في حياتها، فأشبهت القريب،
Page 84