153

Explication des chapitres importants concernant les héritages de la nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Chercheur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Année de publication

1425 AH

وأخّر [المصنف] ١ القسم الثاني لأجل الاختصار.
والقسم الثالث وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة أُخرى، ويجمع بينهما في حالة ثالثة اثنان: الأب، والجد وسيأتي بيان ذلك.
والقسمُ الرابعُ وهو: من يرث بالفرض مرة، وبالعصوبة/ [٦٨/٨ب] أخرىُ، ولا يجمع بينهما خمسة [وهم] ٢: ذوات النصف الأربع٣ [ترث] ٤ كل واحدة منهن بالفرض إذا انفردت عمّن يعصبها [وبالتعصيب إذا كان معها من يعصبها] ٥.
والأخ الشقيق يرث بالفرض في المشرَّكة٦ واحدًا كان أو متعددًا [من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث] ٧. بالتعصيب في غير المشرَّكة- وسيأتي إيضاح ذلك [في كلامه] ٨ قريبًا-.
والقسمُ الثاني وهو من لا يرث إلاّ بالعصوبة: الأحدَ عَشَر الباقون من

١ زيادة من (ج) .
٢ في نسخ الشرح: وهن. والمثبت من نسختي الفصول.
٣ وهن: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. (شرح السنة ٨/٣٢٧، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١٤) .
٤ في (ج): يرث.
٥ ساقط من (ج) .
٦ على قول الشافعية في التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم في المشركة.
٧ ساقط من (ب)، (د)، (هـ) .
٨ ساقط من (هـ) .

1 / 167