124

Explication des chapitres importants concernant les héritages de la nation

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Chercheur

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

1425هـ - 2004م

وعلى الوجه الآخر: الباقي بعد فرض الزوج للأخ وحده، ولا شيء للثالث، ولا للزوج بالعصوبة، وتصح من اثنين [1] .

المسألة الثالثة: ابن [عم] [2] لأبوين، وابن عم آخر لأب وهو أخ لأم بأن يفرض ثلاثة إخوة: شقيقان، وأخ لأب، ولأحد الشقيقين ابن [من] [3] امرأة، وتعاقب الشقيق الثاني، وأخوه لأبيه على نكاح امرأة أخرى فولدت لكل منهما ابنا، فيموت ابن الشقيق- الثاني- عن أخيه لأمه الذي هو ابن عمه [لأبيه] [4] ، وعن ابن الشقيق الأول، وهو ابن عمه لأبويه فقط.

فعلى الصحيح من الوجهين: للذي هو أخ لأم السدس، والباقي للأول وهو ابن العم الشقيق؛ لأنه يحجب ابن العم لأب [5] .

Page 192