Commentaire sur 'Fath Qadir'
شرح فتح القدير
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الثانية
Lieu d'édition
بيروت
وفي صلاة البقالى الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين وفي مبسوط بكر في وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ اه
والأصح نفيه للحصر المذكور في الحديث قوله والمعانى الموجبة للغسل قيل هي تنقضه فكيف توجبه
وفي مبسوط شيخ الإسلام سبب وجوب الغسل إرادة مالا يحل فعله بالجنابة عند عامة المشايخ
وقيل هى موجبة للغسل بواسطة الجنابة كقولنا شراء القريب إعتاق والأولى أن يقال سببه وجوب مالا يحل مع الجنابة على ما قررنا في المعانى الموجبة للوضوء
وحاصل ما يوجب الجنابة خروج المنى عن شهوة والإيلاج في الآدمى الحى لا الميت والبهيمة مالم ينزل
لكن في الفتاوى الظهيرية بال فخرج منه منى إن كان ذكره منكسرا لا غسل عليه وإن كان منتشرا فعليه الغسل وهذا بعد ما عرف من اشتراط وجود الشهوة في الإنزال فيه نظر
بخلاف ما روى عن محمد في مستيقظ وجد ماء ولم يتذكر احتلاما إن كان ذكره منتشرا قبل النوم لا يجب وإلا فيجب لأنه بناه على أنه منى عن شهوة لكن ذهب عن خاطره ومحمل الأول أنه وجد الشهوة يدل عليه تعليله في التجنيس بقوله لأن في الوجه الأول يعنى حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال على وجه الدفق والشهوة
وأعلم أن مطلق الإيلاج في الآدمى يتناول إيلاج الذكر في القبل والدبر وإيلاج الأصبع
وفي إدخال الأصبع الدبر خلاف في إيجاب الغسل فليعلم ذلك قوله ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة إنما تقال مع الشهوة فلا يتناول من خرج منه بلا شهوة فلا يوجب فيه حكما ينفى ولا إثبات
Page 60