Commentaire sur 'Fath Qadir'
شرح فتح القدير
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الثانية
Lieu d'édition
بيروت
لكن في الفتاوى الظهيرية إنما علله بالحرج لا بالخلقة وهو المعتمد فلا يرد الإشكال ولو احتشت في الفرج الداخل فالنقض بمحاذاة حرفه خلافا لأبي يوسف في قوله إذا علمت أنها لو لم تحشيه لخرج نقض ولو أدخلت أصبعها فيه نقض لأنها لا تخلو عن بلة وكذا العود في الدبر كالمحقنة وغيرها تعتبر فيه البلة إذا كان طرف منه خارجا ولو غيبه نقض إذا خرج بلا تفصيل في الفتاوى والتجنيس وكذا القطنة إذا غيبها في الإحليل ثم خرجت ولو ابتلت بالبول ولم تجاوز رأسه غير أنه لولاها خرج لم ينقض والمجبوب إذا ظهر بوله بموضع الجب إن كان يقدر على إمساكه متى شاء نقض وإلا فحتى يسيل لأنه كالجرح ولو كان به حصاة فبط ذلك الموضع وأخرجها فاستمال البول إليه فكالجرح وإن كان بذكره بط أي شق له رأسان أحدهما يخرج منه ماء يسيل في مجرى الذكر والآخر في غيره ففى الأول ينقض بالظهور وفي الثانى بالسيلان وإذا تبين الخنثى أنه امرأة فذكره كالجرح أو رجل ففرجه كالجرح وينتقض في الآخر بالظهور ولو أقطر في إحليله دهنا فسال منه لا ينقض خلافا لأبي يوسف بخلاف ما إذا احتقن بالدهن ثم سال حيث يعيد الوضوء لاختلاطه بالنجاسة بخلاف الإحليل للحائل عند أبي حنيفة ولو احتشت في فرجها الخارج فما لم تيتل أو تصل البلة إلى حرف الداخل لا ينقض أو في الداخل فسد الصوم ولا ينقض قوله فتجاوزا عطف تفسيرى فإن الخروج في غير السبيلين هو تجاوز النجاسة إلى موضع التطهير فالمعنى إذا خرجا بأن تجاوزا إلا أن يحمل الخروج على الظهور فليس به والمعنى إذا ظهر فتجاوزا فلو خرج من جرح في العين دم فسال إلى الجانب الآخر منها لا ينتقض لأنه يلحقه حكم هو وجوب التطهير أو ندبه بخلاف ما لو نزل من الرأس إلى مالان من الأنف لأنه يجب غسله في الجنابة ومن النجاسة فينقض ولو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق لا إلى الخارج نقض ويجب أن يكون معناه إذا كان بحيث لولا الربط سال لأن القميص لو تردد على الجرح فابتل لا ينجس مالم يكن كذلك لأنه ليس بحدث ولو بزق فخرج فيه دم قدر الريق نقض لا إن كان الريق غالبا ولو أخذه من رأس الجرح قبل أن يسيل مرة فمرة إن كان بحال لو تركه سال نقض وإلا لا
وفي المحيط حد السيلان أن يعلو وينحدر عن أبى يوسف وعن محمد إذا انتفخ على رأس الجرح وصار أكبر من رأسه نقض والصحيح لا ينقض
وفي الدراية جعل قول محمد أصح ومختار السرخسى الأول هو أولى
وفي مبسوط شيخ الإسلام تورم رأس الجرح فظهر به قيح ونحوه لا ينقض ما لم يجاوز الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم يتجاوز إلى موضعه يلحقه حكم التطهير ثم الجرح والنقطة وماء الثدى والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح وعلى هذا قالوا من رمدت عينه وسال الماء منها وجب عليه الوضوء فإذا أستمر فلوقت كل صلاة
وفي التنجيس الغرب في العين إذا سال منه ماء نقض لأنه كالجرح وليس بدمع ولو خرج من سرته ماء أصفر وسال نقض لأنه دم قد نضج فاصفر وصار رقيقا
والغرب بالتحريك ورم في المآقى وفى المحيط مص القراد فامتلأ إن كان صغيرا لا ينقض كما لو مص الذباب وإن كان كبيرا نقض كمص العلقة قوله وقال الشافعي الخ حاصل الأقوال المذكورة في الكتاب لا ينقض مطلقا وينقض عند زفر مطلقا سال أو لا امتلأ الفم من القىء أو لا وعندنا ينقض بالشرط المذكور وكل روى لمذهبه ما يؤيده ولنتكلم عليها
أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ فلم يعرف
Page 39