Commentaire sur 'Fath Qadir'
شرح فتح القدير
Maison d'édition
دار الفكر
Numéro d'édition
الثانية
Lieu d'édition
بيروت
وقوله في وجه قوله العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره يحتمل اعتباره بناء على عجزه عن إعمال الحيلة في الدخول واعتباره بناء على القدرة على ذلك وعلى الطلب من أهل المصر لكنه لم يكلف بالماء إلا إذا قدر عليه بالملك والشراء وعند انتفاء هذه القدرة يتحقق العجز ولذا لم يفصل العلماء فيما إذا لم يكن معه ثمن الماء بين إمكان أخذه بثمن مؤجل بالحيلة على ذلك أولا بل أطلقوا جواز التيمم إذ ذاك مع أنه أيسر على صاحب الماء من أخذه حال العسرة إلى الميسرة فإن تم هذا البحث فإطلاق بعض المشايخ عدم الجواز في هذا الزمان بناء على أن أجر الحمام يؤخذ بعد الدخول فيتعلل بالعسرة بعده فيه نظر هذا وأما خوف المرض من الوضوء بالماء البارد في المصر على قوله هل يبيح التيمم كالغسل فاختلفوا فيه جعله في الأسرار مبيحا وفي فتاوى قاضيخان الصحيح أنه لا يجوز كأنه والله أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهم إذ لا يتحقق ذلك في الوضوء عادة قوله لقوله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان الخ رواه الحاكم والدارقطنى بهذا اللفظ عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم سكت عنه الحاكم وقال لا أعلم أحد أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق وقد وقفه يحيى بن سعيد القطان وهشيم وغيرهما وصوب وقفه الدارقطنى اه ونقل ابن عدي تضعيف ابن ظبيان عن النسائي وابن معين وأما بغير هذا اللفظ فرواه الحاكم والدارقطني من حديث عثمان بن محمد الأنماطى إلى جابر بن عبد الله عنه صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وقال الدارقطنى رجاله كلهم ثقات
وقول ابن الجوزى عثمان متكلم فيه مردود وبه يحمل حديث عمار بعثنى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن قال فقال صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة ثم مسح الشمال على اليمنى وظاهر كفيه ووجهه وهو حقيقة مذهب مالك فإنه قال يعيد في الوقت على أن المراد بالكفين الذراعين إطلاقا لاسم الجزء على الكل أو المراد ظاهرهما مع الباقى أو كون أكثر عمل الأمة على هذا يرجح هذا الحديث على حديث عمار فإن تلقى الأمة الحديث بالقبول يرجحه على ما أعرضت عنه ثم قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة لأنها ركن فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل الأعضاء وبه قال السيد أبو شجاع
وقال القاضي الإسبيجانى يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله
Page 126