Sharh Dalil al-Talib

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
69

Sharh Dalil al-Talib

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Chercheur

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Maison d'édition

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Lieu d'édition

السعودية - الرياض

Genres

والإنقاءُ بالماء: عَوْدُ خُشُونة المحلِّ كما كان، وظنُّه كافٍ. وسُنَّ الاستنجاءُ بالحجر، ثم بالماء، فإن عَكَسَ كُرِه،
شعبٍ، أو ثلاثةِ أحجارٍ. قال في "الإنصاف" (^١): وكيفما حصلَ إنقاءٌ في الاستجمارِ أجزأَ. وقال القاضي وغيرُه: المستحبُّ أن يُمرَّ الحجرَ الأوَّلَ من مقدَّمِ صفحتِهِ اليمنى إلى مؤخَّرِها، ثم يُديرُه على اليسرى حتى يرجعَ إلى الموضعِ الذي بدأَ منه، ثمَّ يُمرُّ الثاني من مقدَّمِ صفحتِه اليسرى كذلك، ثم يُمرُّ الثالثَ على المسرَبَةِ والصَّفحَتين، فيستوعبُ المحلَّ في كلِّ مرةٍ. انتهى. (والانقاءُ بالماءِ: عَودُ خُشونة المحلِّ كما كان) قال في "المبدع": الأَوْلى أن يُقال: أن يعودَ المحلُّ إلى ما كان؛ لئلا ينتقضَ بالأمردِ ونحوِه (^٢). ومَشى الشيخُ عليها في "الغاية"، وفي هذا المصنَّفِ تَبعَ فيها صاحبَ الأصلِ. (وظنُّه كافٍ) أي: الإنقاءُ. فلا يشترطُ التحقُّقُ كما تقدَّمَ. (وسُنَّ الاستنجاءُ بالحجرِ، ثم بالماءِ) بعدَ الحجرِ؛ لقولِ عائشةَ رضي الله تعالى عنها للنِّساءِ: مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يُتبعوا الحجارةَ بالماءِ، فإني استحييهم، وإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يفعلُه. رواه أحمدُ - واحتجَّ به في روايةِ حنبلٍ - والنسائيُّ والترمذيُّ (^٣) وصحَّحَه. ولأنَّه أبلغُ في الإنقاءِ (فإن عْكسَ) فقدَّمَ الماءَ على الحجرِ (كُره) نصًّا؛ لأنَّ الحجرَ بعدَ الماءِ يُقذرُ المحلَّ.

(^١) "الإنصاف" (١/ ٢٢٧). (^٢) "المبدع" (١/ ٩٤). (^٣) أخرجه أحمد (٤١/ ١٨١) (٢٤٦٣٩)، والترمذي (١٩)، والنسائي (٤٦) بلفظ: "أن يغسلوا عنهم" بدل "أن يتبعوا الحجارة بالماء" وصححه الألباني في "الإرواء" (٤٢).

1 / 71