Sharh Dalil al-Talib

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
61

Sharh Dalil al-Talib

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Chercheur

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Maison d'édition

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Lieu d'édition

السعودية - الرياض

Genres

طاهرة.
الكراهةِ. وقدَّمه في "مجمع البحرين". وعنه: لا تُكره. قال في "شرح المنتهى" (^١) للمصنِّفِ في سترِ العورةِ: ويُكره لبسُ ما تُظنُّ نجاستُه لتَربيةٍ، ورضاعٍ، وحيضٍ، وصِغَرٍ، وكثرةِ ملابسةِ نجاسةٍ، وقلَّةِ التحرُّزِ منها في صَنعَةٍ، وغيرِها. انتهى. إلَّا أن يُجمعَ بينَهم في حملِ الإباحةِ على غيرِ الصَّلاةِ، وبحملِ الكراهةِ على الصَّلاةِ، كما هو الظاهرُ من كلامِ "الإنصاف". انتهى. (طاهِرةٌ) مُباحَةٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وهو يَتناولُ ما لا يقومُ إلَّا بآنيةٍ، ولأنَّه ﵇ وأصحابَه، توضَّئوا من مزادةِ مشركةٍ. متفقٌ عليه (^٢). ولأنَّ الأصلَ الطهارةُ، فلا تزولُ بالشكِّ. وبدنُ الكافرِ طاهرٌ، وكذا طعامُه وماؤُه، وما صبغه (^٣) أو نسجَه، ولو لمْ تحلَّ ذبيحتُهم، كالمجوسيِّ، والوثنيِّ، والمشركِ. قيل لأحمدَ عن صَبغِ اليهودِ بالبولِ؟ فقال: المسلمُ والكافرُ في هذا سواءٌ، ولا يُسألُ عن هذا، ولا يُبحثُ عنه. فإن عَلِمتَ فلا تُصلِّ فيه حتى تغسلَه. انتهى. ويَطهرُ بغَسلِه، ولو بَقيَ اللَّونُ. وسألَه أبو الحارثِ: عن اللَّحمِ يُشْتَرى من القصَّابِ؟ قال: يُغسَلُ. وقال الشيخُ تقيُّ الدينِ: بدعةٌ

(^١) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤١). (^٢) أخرجه البخاري (٣٥٧١)، ومسلم (٦٨٢) بمعناه من حديث عمران بن حصين. (^٣) في الأصل: "وما صنعه".

1 / 63