156

Sharh Dalil al-Talib

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Enquêteur

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Maison d'édition

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Lieu d'édition

السعودية - الرياض

Genres

السابع: الموتُ؛ تَعبُّدًا.

وانقطاعُه شرطٌ لصحةِ الغسلِ، فلا يجبُ غسلٌ بولادةٍ عرتْ عنه. أي: الدَّمِ. ولا يحرُمُ بها وطءٌ، ولا يفسدُ صومٌ، ولا بإلقاءِ علقةٍ أو مضغةٍ؛ لأنَّه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه.
والولدُ طاهرٌ، ومع الدَّمِ يجبُ غَسلُه.
(السابعُ) من موجباتِ الغسلِ: (الموتُ؛ تعبَّدًا) لا عن حدثٍ؛ لأنَّه لو كان عنه، لم يرتفعْ مع بقاءِ سببِه. ولا عن نجسٍ، وإلا لما طهرَ مع بقاءِ سببِه للتنجيسِ، وهو الموتُ. غيرَ شهيدِ معركةٍ، أو مقتولٍ ظلمًا، فلا يغسَّلانِ، بل يُكره، ما لمْ يكنْ عليهما غسلٌ قبل الموتِ، من حيضٍ أو نفاسٍ، أو غيرِ ذلك، فيجبُ غسلُهما.
قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (^١): ويتَّجه: زيادةُ ثامنٍ، وهو: خروجُ نجاسةٍ بعد غَسلِ ميتٍ، قبل سبعٍ ووضعٍ بكفنٍ.

(^١) "غاية المنتهى" (١/ ٩٠).

1 / 158