229

Commentaire sur le Mukhtasar Khiraqi

شرح الزركشي

Maison d'édition

دار العبيكان

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٢٤١ - فعن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني، وروى أيضا نحوه من حديث ابن عمر وغيره عن النبي ﷺ وهي وإن كان في أسانيدها مقال، لكن ورودها من طرق يفيد ظنا بصحتها، على أن الدارقطني - فيما أظن - صحح بعضها، ويحمل ما تقدم على الإجزاء، جمعا بين الكل، ولا نزاع فيما نعلمه أنه لا يسن زيادة على ضربتين إذا حصل الاستيعاب بهما. .
(تنبيه): الرصغ والرسغ مفصل اليد، والله أعلم.
قال: يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب.
ش: صفة الضربة في التيمم المشروع [أو الواجب] أن

1 / 339