Sharh Bulugh al-Maram
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية
Chercheur
صبحي بن محمد رمضان، أم إسراء بنت عرفة بيومي
Maison d'édition
المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Genres
حمراء، وإذا قلت: خير لك من حمر النعم وضممت الميم أخطأت خطأ عظيما؛ لأن حمر: جمع حمار إذن الحمر الأهلية، الأهلية: يعني المستأنسة التي يركبها الناس ويستعملونها في حاجتهم، وضدها الوحشية فإنها ليست حراما، وسيأتي إن شاء الله، وإنما أمر النبي ﷺ أبا طلحة؛ لأن أبا طلحة كان رفيع الصوت، وإن مثل هذه المسائل العامة التي يطلب فيها شيوع الخبر ينبغي أن يقوم بها من كان أعلى صوتا وأندى صوتا.
أولا: نسأل: لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب إزالة النجاسة مع أن له صلة كبيرة بكتاب الأطعمة؟ أتى به المؤلف في كتاب إزالة النجاسة لقوله: "فإنها رجس"؛ لأن رجس بمعنى: نجس.
ففي هذا الحديث فوائد منها: أنه ينبغي إعلام الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإعلام، وجهه: أن النبي ﷺ أمر أبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي.
ومنها: أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي أوسع انتشارا من الأمور التي جاءت بمثل السنة، فيكون في ذلك رد على من أنكر هذا وقال: هذه بدعة؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي ﷺ.
ومنها: جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية لقوله: "إن الله ورسوله ينهيانكم"، ولم يقل: ثم رسوله، ووجه ذلك: أن نهي الرسول ﷺ من نهي الله كما قال الله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضللا مبينا﴾ [الأحزاب: ٣٦].
وقال الله تعالى: ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: ٨٠]. ولما كان الحكم الصادر من النبي ﷺ كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول ﷺ بالواو.
فإن قال قائل: أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه: ﴿قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ [الأنعام: ١٤٥]. المحرمات ثلاثة، والحمر ليست منها فأين نهي الله؟ !
فالجواب أن نقول: إن الآية في سورة الأنعام وسورة الأنعام مكية والحديث في خيبر بعد الهجرة والآية ليس فيها "لن أجد فيما أوحي إلى محرما" لو كان لفظ الآية: "لن أجد" لكان هذا الحديث معارضا، لكن الآية ﴿لا أجد في ما أوحى إلي﴾ ولم يقل: فيما يوحى إلي، فالآية نزلت وفي أيام نزولها لم يكن محرما إلا هذه الأنواع الثلاثة، ولا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقا، ولا بينها وبين نهي النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛ فالآية واضحة، وفي أدنى تأمل يتبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله.
1 / 144