Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
لا يحكم بطهارتها الا في الثالثة (1) قوله (أو غيره) وذلك كالتبرد وإزالة الدرن الطاهر وتعليم الغير (2) ونحو أن يقول لصلاة الظهر ومعه العصر (و) منها (الصرف (3) وهو أن ينوى قبل فراغ الوضوء وبعد شروعه فيه غير ما نواه له أولا فيبطل من حيث صرف فلا يصح فعل ما كان نواه له أولا ولا ثانيا (4) الا أن يكون ما نواه له أولا أو ثانيا مما يدخل تبعا فإنه يصح نحو أن يصرف من فرض إلى نفل فلا يصح الفرض به (5) ويصح النفل لأنه يدخل تبعا فإن عاد من حيث صرف أجزأ لما نواه أولا (6) ولما يدخل تبعا (قال عليلم) وكان القياس ان لا يجزئ النفل حيث لا يجزئ ما هو تبع له على أصل الهدوية لأنه لم ينوه في أول الوضوء وإنما دخل تبعا للفرض والنية المتوسطة لا تجزئ والذي كان بدخل؟ النفل تبعا له (7) قد بطل بالصرف و (لا) يصح دخول أمرين في النية أحدهما (الرفض (8) بمعني أنه لا يبطل به الوضوء وذلك نحو
Page 84