Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
متى علمنا طهارة شئ من ماء أو غيره علما يقينا لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من الظنون الصادرة عن الامارة ما لم يحصل علم يقين بنجاسته أو خبر عدل مثاله أن يأخذ الانسان ماء نابغا من الأرض أو نازلا من السماء فيضعه في إناء ويغفل عنه (1) وعنده كلاب لا غير ثم يأتي وقد نقص وترششت جوانب الاناء والكلاب تلمق فيظن أنها ولغت فيه في غفلته فإنه لا يعمل بظنه لأنه من طهارة الماء على يقين فلا ينتقل عنه الا بيقين وكذا في العكس لو تيقن أن ثوبا أصابته نجاسة فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل انه قد أطهر لم يعمل بذلك وهذا مذهب ط وتخريجه ليحيي عليلم (2) * فاما خبر العدل فإنه يعمل به في الطهارة وغيرها وان لم يفد الا الظن وقال في الشرح يعمل بخبر الثقة (3) ولو لم يفد ظنا فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل (4) من طهارة أو نجاسة (م) (5) بالله (أو ظن مقارب) للعلم يعنى قال م بالله يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة
Page 63