Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
الأصل والانتقال في باب الطهارة إنما يعمل فيه بما ذكرنا كما سيأتي * فأما قبل وقوعها فإنه تبقية على الأصل لا انتقال. ومثل ما ذكره (عليلم) ذكره الفقيه ع قوله (أو التبس (1) يعنى التبس هل تستعمل النجاسة باستعماله أم لا فإن هذا لاحق بما لا تلتبس قلته لان الأصل القلة (2) وإذا التبس حال الشئ رجع إلى أصله (ثم ذكر عليلم) النوع الرابع من المياه المتنجسة حيث قال (أو متغيرا بطاهر (3) يعني أو وقعت فيه النجاسة في حال كونه متغيرا بطاهر كالمسك والكافور ونحوهما (4) فإنها تنجسه (وان كثر (5) يعنى الماء المتغير بالطاهر فإنه وان كثر حال وقوع النجاسة فيه فإنه ينجس ولا تنفع الكثرة حينئذ (حتى يصلح (6) يعني يزول تغيره فمتى صلح طهر (وما عدا هذه) الأنواع الأربعة (فظاهر (7) لا ينجس سواها من المياه (فصل) (وإنما يرفع الحدث (8) كالحيض والجنابة (9) والحدث المانع من الصلاة من المياه (مباح (10)
Page 56