Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
ولهذا قال أبو ط أنها لا تطهر (1) قال لان من البعيد أن ينضم نجس (2) إلى نجس فيعود طاهرا (ثم ذكر عليلم) الأمر الثاني مما تطهر به المياه القليلة المتنجسة في قوله (قيل (3) وبالمكاثرة (4) وهي ورود أربعة أضعافها (5) أي ورود أربعة أضعاف المياه المتنجسة (عليها) وقد صورها على خليل في الأرطال والآنية (6) * أما الأرطال فقال لو وقعت قطرة بول (7) في رطل ماء صار بورود رطلين عليه مجاورا ثانيا وبورود ستة (8) على الثلاثة مجاورا ثالثا وأما الآنية. فقال إذا وقعت قطرة (9) من البول في إناء فيه ماء فهذا مجاور أول نجس بالاتفاق فإن وقعت قطرة من هذا إلى إناء آخر فهو مجاور ثان طاهر عند ط كالغسالة الثانية (10) ونجس على قوم م بالله وع لأنهما يقولان بنجاسة الثانية. فإن وقعت منه قطرة إلى ثالث فهو مجاور ثالث غير مطهر طاهر بالاتفاق على زعمه (11) واختلفوا أيضا هل لابد من اعتبار الضعفين (12) أو المعتبر الكثرة فالظاهر من كلام ط ان الكثرة تكفي وعند ع لابد من اعتبار المضاعفة فيكون مثليه نعم وإذا طهرت المياه القليلة المتنجسة بورود أربعة أضعافها عليها طهرت (13) بورودها على أربعة أضعافها. وقد أشار عليلم إلى ذلك بقوله (أو ورودها) أي أو ورود المياه القليلة المتنجسة (عليها) أي على أربعة أضعافها من الطاهر (فيصير) الماء المتنجس حينئذ في الصورتين معا (14) (مجاورا ثالثا) وإنما يصير بذلك ثالثا (ان زال التغير (15) إذا كان
Page 51