Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
إذا لم تزل العين بالماء وبقي لها أثر فإنه يجب ابلاء العذر بالحواد المعتادة كالزرنيخ والصابون ونحوهما (1) لا القوالع الخواص (2) ولا استصحابها في السفر (3) ولا استعمالها إذا بقي من العين قدر ما يعفى عنه كدون القطرة من الدم ولو بقيت من كثير وعند ن وص بالله و ح وش أنه لا يجب استعمال الحواد رأسا (4) قيل ي ومن أوجب استعمالها لم يوجه (5) الا في آثار النجس كالدم لا لو تنجس الثوب بدهن متنجس وبقى له أثر فلا يجب استعمال الحاد له اتفاقا (قال عليلم) ثم ذكرنا كيفية تطهير ما يمكن تطهيره مع حرج ومشقة بقولنا (وأما شاقه (6) أي شاق الغسل وهو أنواع (فالبهائم ونحوها (7) من الطيور وغيرها (8) (والأطفال (9) من الآدميين الذين لم يبلغوا التحرز من القذرات إذا باشرتها نجاسة (10) فإنها تطهر (بالجفاف (11) سواء كانت النجاسة مغلظة أم مخففة من دم أو غيره كما في المولودات (ما لم تبق عين (12) فإنها لا تعفى ما دامت مرئية ولو يبست (والأفواه (13)
Page 45