Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
والوسائد لان ذلك إضاعة مال * (قال عليه السلام) * وظاهر اطلاق أصحابنا ان الكراهة للتنزيه ولا يبعد انها للحظر لان إضاعة المال محظورة (و) الخامس (التسقيف) للقبر لان ذلك من البناء (1) وقد نهي عنه فلو سقف القبر من داخله وكان على هيئة السقف لا على صفة وضع اللبن كره (و) السادس ادخال (الآجر (2) فيا يوارى به الميت في قبره فإنه يكره فإن لم يوجد غيره زالت الكراهة (و) السابع (الزخرفة (3) للقبر وهي تزيينه بالتجصيص والقضاض ونحوهما لأنه قد ورد النهي عن ذلك (الا رسم الاسم (4) في لوح من حجارة أو خشب بكتب فيه اسم الميت والصخر (5) أولى (ولا ينبش) الميت بعد أن نضد عليه اللبن (6) وأهيل التراب ولو كان النبش (لغصب قبر) ذكره م بالله وط لان دافنه استهلكه بالدفن (7) وعن القاضي زيد لا يكون استهلاكا (أو) غصب (كفن (8)) لان ذلك استهلاك أيضا ذكره الإمام ي ويستقر ضمانه على الدافن (9) وقيل على المكفن (ولا) ينبش (لغسل (10) وتكفين واستقبال وصلاة) لأن هذه يسقط وجوبها بعد الدفن قيل ع فاما لو صلى عليه ورأسه في موضع رجليه فإن الصلاة تصح (11) ولو تعمد ذلك ذكره في الشرح (ولا تقضى) الصلاة إذا دفن قبلها وقضاؤها ان يصلى على القبر وقال ع انه إذا لم يكن قد صلى عليه أحد صحت الصلاة على القبر ولم يحد (12) وقال ح وش وك وصاحب الوافي تصح إلي وقت محدود * فقال ح والوافي قدر ثلاثة أيام وقال ك وهو قول ش إلى شهر * وقال بعض ص ش إلى أن يبلى (13) وقال محمد إلى أن يتمزق (14)
Page 441