347

يكفي وجود الإمام بل لابد مع وجوده من (توليته (1) أي أخذ الولاية منه على إقامة الجمعة (2) إذا كانت اقامتها (في) جهة (ولايته (3) وهي الجهة التي تنفذ فيها أوامره الا أن لا يتمكن من أخذ الولاية بعد حضور الجمعة فإنها تصح (4) من غير تولية عندنا خلاف م بالله قوله (أو الاعتزاء إليه (5) في غيرها) أي لابد لمقيم الجمعة من أحد أمرين أما التولية من الإمام في الجهة التي تنفذ فيها أوامره أو الاعتزاء إليه في غيرها ومعنى الاعتزاء أي كونه ممن يقول بإمامته ووجوب اتباعه (6) وامتثال أوامره وقال م بالله لابد من أخذ الولاية من الإمام في جهة ولايته وفى غيرها (و) * الشرط الثالث * حضور جماعة (ثلاثة مع مقيمها (7) وهو امام الجماعة وخطيبها (8) ولابد أن يكون هؤلاء الثلاثة (ممن تجزيه) الجمعة عن الظهر ولو كانت رخصة في حقه فيصح أن يكونوا عبيدا (9) كلهم أو رجلا وامرأتين * وقال ع انه يكفي اثنان مع الإمام وقال ش انها لا تنعقد الا بأربعين (10) رجلا أحرارا بالغين (و) * الشرط الرابع * (مسجد (11) تقام فيه وذلك المسجد (في)

Page 347