Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
وإنما يصح الرجوع إليه بشرطين (أحدهما) أن لا يجد حيا يقلده (الثاني) أن يعلم أو يظن أنه نصبه ذو معرفة ودين (1) (ثم) ان لم يجد شيئا من ذلك بل التبس عليه الحال من كل وجه فإن فرضه أن يصلى إلى (حيث يشاء) من الجهات (آخر الوقت (2) لان صلاته ناقصة (3) وأصل الهدوية التأخير وعن من بالله يجوز التقديم أول الوقت (4) وقال ك يصلى تلك الصلات أربع مرات (5) إلي كل واحدة من الجهات مرة * نعم فإن كان فرض التوجه ساقطا عنه نحو أن يكون مسايفا (6) أو مربوطا لا يمكنه الانصراف إلى الجهة أو راكب سفينة أو غيرها على وجه يتعذر عليه الاستقبال أو مريضا لم يجد (7) من بوجهه إليها فإن فرضه أن يصلى إلى حيث أمكنه آخر الوقت (ويعفى) استقبال القبلة (لمتنفل راكب (8) في غير المحل) وقد تضمن هذا انه لا يعفي مع التمكن منه من دون مضرة (9) الا بشروط ثلاثة (الأول) أن تكون الصلاة نفلا (10) لا فرضا (الثاني) أن يكون المصلى راكبا لا ماشيا (قال عليلم) هكذا ذكر الأصحاب وهل من شرطه أن يكون الركوب في حال السفر (قال عليلم) لم يصرح بذلك الأصحاب الا الإمام ى فصرح باشتراط أن يكون في السفر (11) قال في الانتصار وفي الحاضر (12) وجهان المختار أنه لا يجوز (13) إلى غير القبلة الشرط الثالث أن يكون ركوبه في غير المحل لأنه إذا كان في المحل أمكنه استقبال القبلة من دون انقطاع السير (ويكفى مقدم التحري (14) في طلب القبلة (على التكبيرة) التي
Page 195