Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
الأنثى قوله (أو حيض (1) فإنه بلوغ (و) اختلف فيه وفي الحبل متى يثبت حكم البلوغ بهما فالصحيح على أصل المذهب أن (الحكم لأولهما) أي انه الذي تثبت منه أحكام البلوغ فالحبل من العلوق والحيض من رؤية الدم إذا انكشف انه حيض وقال أبو مضر في الحيض انه لا يكون بلوغا حتى يبلغ الثلاث (قال مولانا عليلم) وهو محتمل أن يريد انه لا ينكشف كونه بلوغا الا بعد الثلاث وذلك لا يخالف ما ذكرنا ان لم يقع منه تصريح (2) ان أحكام البلوغ إنما تثبت بعد الثلاث وقال أبو جعفر في الحبل إنه لا يكون بلوغا الا بالنفاس (3) ومجرد الحمل ليس ببلوغ فهذه الخمسة هي علامات البلوغ عندنا وزاد القاسم (عليلم) اخضرار الشارب في حق الرجل (4) وص بالله تفلك الثديين في حق الرجل (و) يجب على السيد أن (يجبر الرق) وهو المملوك (5) ذكرا كان أو أنثى (و) يجب أيضا على ولى الصغير (6) أن يجبر من الصغار من قد صار (ابن العشر) السنين (عليها) أي على الصلاة (7) والاجبار بمعنى الاكراه ان لم يفعل من دونه فيأمره بها ويشدد عليه في المحافظة عليها (ولو) لم يفعل الا (بالضرب (8) ضربه لذلك وجاز له (كالتأديب) (9)
Page 170