Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
فإنه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه (1) ولا يخشى من استعماله ضررا وسواء وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده (2) وسواء خشي فوت الصلاة باستعماله (3) أم لا وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا (4) (و) ان وجد الماء (بعده) أي بعد كمال الصلاة فإنه (يعيد الصلاتين) بالوضوء (ان أدرك ) الصلاة (الأولى وركعة) من الثانية قبل خروج الوقت (بعد الوضوء) (وا) ن (لا) يبقى من الوقت ما يسع ذلك (فالأخرى (5) من الصلاتين يعيدها بالوضوء (ان أدرك ركعة (6) كاملة منها أي إن غلب في ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الإعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر في المقيم ان يبقي له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر وفي المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفي المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فإن كان مقيما صلى العشاء فقط وإن كان مسافرا فقيل ل يصلى العشاء أولا ركعتين لأنه يأتي بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب وقال السيد ح (7) بل يصلي المغرب لان الترتيب واجب عند الهدوية (قال مولانا عليلم) وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب * وقال م بالله انه لا يلزم إعادة ما لا يدرك الا بعضه فعلى أصله لو كان يدرك إحدى الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه إعادة العصر * قيل ع وروى عنه السيد ح أنه يوجب الإعادة الا إذا أدرك الصلاتين معا (قال مولانا عليلم) والأول أصح وقال ح
Page 147