من قدر الدرهم، يتخيّر لاستواءهما في المنع، والمستحبّ: الصلاة في أقلهما نجاسة؛ لأن ذاك (^١) أقرب إلى الأدب.
ولو كان دم أحدهما قدر الرّبع، ودم الآخَر أقل، يصلي في أقلهما دمًا، لا يجزيه إلا ذلك، لأن الربع له حكم الكل (^٢).
ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع، وفي أحدهما أكثر، لكن لا يبلغ ثلاثة أرباع الثوب، صلى في أيّهما شاء؛ لاستواءهما في الحكم، والأفضل الصلاة في أقلهما نجاسةً (^٣)، لما قلنا.
ولو كان رُبع أحدهما طاهرا، والآخر مملوا دمًا، يصلي في الذي ربعه طاهر؛ لأنَّهُ أهون، ألا ترى أن العارى، لو (^٤) وجد ثوبا رُبعه طاهر، فصلي عاريا، لا يجوز.
ولو وجد ثوبا مملوأ من الدم، أو الطاهر منه دون الرُّبع، يتخيّر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (^٥)، إن شاء صلي فيه، وإن شاء صلي عريانا (^٦).
ولو كان طرف أحدهما طاهرا، يمكنه أن يتّزر به، فإنه يتّزر به، ويصلي، لا يُجزيه إلا ذلك.
(^١) "ذاك" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٢) يرجع "فتح القدير" ١/ ١٨٤، و"تبيين الحقائق"، للزيلعي ١/ ٩٧.
(^٣) انظر "الأشباه والنظائر" ص ٩٨.
(^٤) وفي (أ) و(ب) "إذا" مكان "لو".
(^٥) كذا في الأصل و(ج)، وجاءت العبارة في (أ) و(ب) كما تلي: ولو وجد ثوبا أقل من ربعه طاهر، إن شاء صلى فيه، وإن شاء صلى عريانا.
(^٦) قد سبق ذكره مفصلًا في ص ٢٤٢.