الأفعال، فإنه يصلي قاعدًا بإيماء (^١)، لأن القيام والركوع شرعا وسيلة إلى السجود، لأن معنى القربة في الخرور، و"الخرور" سُقوط من القيام (^٢)، فكان القيام وسيلة إلى السجود، ولهذا شرع السجود قربة خارج الصلاة (^٣)، دون القيام والركوع.
فإذا سَقط السجود لمكان العَجز، سقط الوسيلة والتبعُ تحقيقا للتبعيّة (^٤).
(^١) وفي (أ) "بالإيماء"، والإيماء لغة: الإشارة، "أومأت إليه" إيماءً، أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك. "المصباح المنير" ص ٦٧٣. وحقيقة الإيماء: طأطأة الرأس، وروي مجرد تحريكها، انظر: "ردّ المحتار" لابن عابدين ١/ ٥٠٩، وقال علاء الدين السمرقندي: إذا عجز عن الإيماء وهو تحريك الرأس سقط عنه أداء الصلاة عندنا. "تحفة الفقهاء" ١/ ١٩٢، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه، ولا يؤمئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، وَحُكِىَ ابن الهمام عن محمد ﵀ قال: "لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه، ولا أشك أنه بقلبه لا يجزئه، وأشك فيه بالعين". "فتح القدير" ١/ ٣٧٦.
وقوله: "يصلي قاعدا بإيماء" أي جوازًا، لا وجوبا، فلو قام وقرأ وركع، ثم قعد وأومأ للسجود، يجزيه، كما صرّح به الشارح في المسألة التالية.
(^٢) "خَرّ": سَقَط سقوطا يسمع منه خَريرٌ، والحرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من عُلوّ، وقوله تعالى: "خرّوا له سُجّدًا" فاستعمال "الخر" تنبيه على اجتماع أمرين: السقوط، وحصول الصوت منهم بالتسبيح. "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب الأصفهاني، ص ١٤٥، "المصباح المنير" مادة: خرّ، ص ١٦٦.
(^٣) مثل سجدة التلاوة، وسجدة الشكر.
(^٤) نقل ابن نجيم عن البدائع أن الركوع يسقط عمن يسقط عنه السجود وإن كان قادرا على الركوع. "البحر الرائق" ٢/ ١٢٢.