Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
Enquêteur
صلاح محمد أبو الحاج
Maison d'édition
دار الوراق
Édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
عمان
Genres
Fiqh hanafite
وأقلُّه ثلاثةُ أيَّام ولياليها، وأكثرُه عشرة
(وأقلُّه ثلاثةُ أيَّام ولياليها، وأكثرُه عشرة)، وعند أبي يوسفَ ﵁ أقلُّه يومان، وأكثرُ (من اليوم) (^١) الثَّالث، وعند الشَّافِعِيِّ (^٢) ﵁ أقلُّهُ يومٌ وليلة، وأكثرُه خمسةَ عشر، ونحن نتمسَّكُ بقولِه ﷺ: «أَقَلُّ الحَيْضِ لِلجَارِيَةِ البِكْرِ وَالثَّيْبِ ثَلاثَةُ أيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، وَأَكْثَرُهُ عَشْرَةُ أَيَّام» (^٣).
ثُمَّ اعلم أنَّ مبدأَ الحيضِ من وقتِ خروجِ الدَّمِ إلى الفرجِ الخارج (^٤).
(ووصول الدَّم إلى الفرج الداخل) (^٥)، (فإذا لم يصل إلى الفرج الخارج) (^٦)، بحيلولة الكُرْسُف (^٧) لا تقطع الصَّلاة، فعند وَضْعِ الكُرْسُفِ إنِّما يتحقَّقُ الخروجُ إذا وصلَ الدَّمُ إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكُرْسُف، فإذا احمرَّ من الكُرْسُفِ ما يحاذي الفرج الدَّاخل لا يتحقَّق الخروج إلاَّ إذا رفعَتْ الكُرْسف، فيتحقَّقُ الخروجُ من وقتِ الرَّفع، وكذا في الاستحاضة، والنِّفاس، والبول، ووضعُ الرَّجلِ القُطْنةَ في الإحليل، والقُلْفة كالخارج (^٨).
(^١) زيادة أ وب وس.
(^٢) ينظر: «المنهاج» (١: ١٠٩).
(^٣) من حديث أبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس وعائشة ﵃: قال رسول الله ﷺ: «أقلُّ الحيض ثلاث وأكثره عشرة» في «المعجم الكبير» (٨: ١٢٦)، واللفظ له، و«المعجم الأوسط» (١: ١٩٠)، و«سنن الدارقطني» (١: ٢١٨)، و«العلل المتناهية» (١: ٣٨٣)، و«الكامل» (٢: ٣٧٣)، و«التحقيق» (١: ٢٦٠)، وطرقه يعضد بعضها بعضًا، وقد روي فتاوى عن كثير من الصحابة توافقه. ينظر: «نصب الراية» (١: ١٩١)، و«الدراية» (١: ٨٤).
(^٤) للمرأة فرجان فرج ظاهر، وفرج باطن علىصورة الفم، وللفم شفتان وأسنان وجوف. فالفرج الظاهر: بمنْزلة الشفتين والأسنان، وموضع البكارة بمنْزلة الأسنان، والركنان بمنْزلة الشفتين، والفرج الباطن بمنْزلة المأكل ما بين الأسنان وجوف الفم، وحكم الفرج الباطن حكم قصبة الذكر لا يعطى للخارج إليه حكم الخروج، والفرج الظاهرة بمنْزلة القُلْفَة يعطى للخارج إليه حكم الخروج. ينظر: «المحيط» (ص ٤٣٣ - ٤٣٤).
(^٥) زيادة من أ.
(^٦) زيادة من أ ب وس.
(^٧) الكُرْسُف: القطن، وقد يطلق على صاحبة الكرسف التي تستعمله في زمن المحيض. ينظر: «التعاريف الفقهية» (ص ٤٤٢).
(^٨) أي إذا خرج بول من لم يختن من المثانة ووصل إلى القلفة، ولم يظهر خارجًا منها يحكم بانتقاض الوضوء؛ لأن حكم القلفة حكم الخارج من كل وجه في انتقاض الوضوء. ينظر: «العمدة» (١: ١٢٢).
2 / 82