134

Sharh al-Wiqayah

شرح الوقاية

Enquêteur

صلاح محمد أبو الحاج

Maison d'édition

دار الوراق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

عمان

والمباشرةُ الفاحشةُ إلا عندَ محمَّدٍ ﵁، ودودةٌ خرجتْ من دُبُرٍ لا التي خرجتْ من جُرح

وحدُّها: أن تكونَ مسموعةً لهُ ولجيرانِه (^١).
والضَّحك: أن يكونَ مسموعًا لهُ لا لجيرانِه، وهو يبطلُ الصَّلاةَ لا الوضوء (^٢).
والتَّبسُّم: أن لا يكونَ مسموعًا أصلًا، وهو لا يبطلُ شيئًا (^٣).
(والمباشرةُ (^٤) الفاحشةُ (^٥) إلا عندَ محمَّدٍ (^٦) ﵁): وهي أن يماسَّ بدنُهُ بدنَ المرأةِ مجرَّديْن، وانتشرَ آلتُه (^٧)، وتماسَّ الفرجان.
(ودودةٌ (^٨) خرجتْ من دُبُرٍ لا التي خرجتْ من جُرح)؛ لأنَّها طاهرة، وما عليها من النَّجاسةِ قليلة، وأمَّا الخارجةُ من الدُّبرِ فتنقض؛ لأنَّ خروجَ القليلِ منهُ ناقض، ومن الإحليلِ لا؛ لأنَّها خارجةٌ من جرح؛ (لأنَّ الإحليلَ ليسَ محلًا لدودة،

(^١) حكم القهقة في خارج الصلاة: أنه قبيح وعمل شنيع. ينظر: «الهسهسة» (ص ١٠٠).
(^٢) حكم الضحك في غير الصلاة: أنه مباح من غير عجب، أو يكثر وقد ثبت ضحكه ﷺ حتى بدت نواجذه في عدّة مواضع، كما في «صحيح البخاري» (٥: ٢٣٨٩)، و«صحيح مسلم» (١: ١٧٣)، وغيرها. ينظر: «الهسهسة» (ص ٩٥).
(^٣) وحكم التبسم في غير الصلاة: أنه مباح؛ لما روي عن جابر بن سمرة: «كان رسول الله ﷺ لا يضحك إلا تبسمًا) في «سنن الترمذي» (٥: ٦٠٣)، وقال الترمذي: حسن غريب ومن هذا صحيح، وفي «المستدرك» (١: ٦٦٢)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٦: ٣٢٨). و«مسند أحمد» (٥: ٩٧). و«مسند أبي يعلى» (١٣: ٥٥٣). و«المعجم الكبير» (٢: ٢٤٤). ينظر: «الهسهسة» (ص ٩٥).
(^٤) وهي من باشر الرجل امرأته إذا أفضى إليها. ينظر: «عمدة الرعاية» (١: ٧٧).
(^٥) المراد بالفحش: الظهور لا الذي نهى عنه الشارع لأنها تكون بين الرجل وامرأته، أو المعنى فاحشة باعتبار أغلب صورها؛ لأنها تكون بين المرأتين والرجلين والرجل والغلام، ثم هي من الناقض الحكمي. ينظر: «رد المحتار» (١: ٩٩).
(^٦) والقول في كونها ناقضة على قولهما أن مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، فيقام السبب مقام المسبب، أما محمد ﵁ فإنها ليست من النواقض عنده ما لم يخرج شيء من المذي ونحوه، وعامة الكتب على الأخذ بقولهما، وصحح القاري في «فتح باب العناية» (١: ٧٨)، وأبو المكارم في «شرح النقاية» (ق ٥/ب)، وغيرهما قوله.
(^٧) هذا في حق نقض وضوئه لا وضوئها، فإنه لا يشترط في نقضه انتشار آلة الرجل. ينظر: «القنية» (ق ٣/أ).
(^٨) في أ وب وس: لا دودة.

2 / 34