Sharh al-Wiqayah
شرح الوقاية
Enquêteur
صلاح محمد أبو الحاج
Maison d'édition
دار الوراق
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
عمان
Genres
Fiqh hanafite
....................................................................................................................
وكذا إذا عَصَرَ القُرْحةَ (^١) فتجاوز، وكان بحالٍ لو لم يعصرْ لم يتجاوزْه (^٢).
وكذا (^٣) إذا عَضَّ شيئًا، أو خلَّلَ أسنانَه، أو أدخلَ أُصْبَعَهُ في أنفِهِ فرأى أثرَ الدَّم، أو استنثرَ فخرجَ من أنفِهِ الدَّمُ عَلَقًا (^٤) عَلَقا مثل: العدس، لا ينقضُ الوضوء (^٥) عندنا، خلافًا لزُفَرَ ﵁، ووجهُه: أنَّ خروجَ النَّجاسةِ مؤثِّرٌ في زوالِ الطَّهارةِ كالسَّبيلَيْن.
ونحن نقول: نعم؛ لكنَّ القليلَ بادٍ لا خارج، والنَّجاسةُ المستقرِّةُ في موضعِهَا لا تنقض.
قلت: هذا الدَّليلُ غير تامّ؛ لأنَّهُ لا يشملُ ما إذا غُرِزَتْ إبرةٌ فارتقى الدَّمُ على رأسِ الجرحِ لكن لم يسلْ (عن رأسِ الجرح) (^٦)، فإنَّ الخروجَ هناكَ محسوسٌ، ومع ذلك لا ينقضُ عندنا (^٧)، وقد خطرَ ببالي وجهٌ حسن: وهو أنَّهُ لم يتحقَّقْ خروجُ النَّجاسة؛ لأنَّ هذا الدَّمَ غيرُ نجس، بل النَّجسُ هو الدَّمُ المسفوح، وهكذا في القيءِ القليل، وسيأتي في هذهِ الصَّفحة (^٨).
وقولُه: إلى ما يطهر، احترازٌ عمَّا إذا قشرتْ نَفْطةٌ (^٩) في العين، فسالَ الصَّديدُ بحيث
(^١) القُرحة: بالضم والفتح لغتان: الجراح. ينظر: «اللسان» (٥: ٣٥٧١).
(^٢) اتفقوا فيما إذا خرج من القرحة أنه ينقض، واختلفوا فيما إذا أخرج منها: فمنهم من ذهب إلى عدم النقض كصاحب «الهداية» (١: ١٥ - ١٦)، و«العناية» (١: ٤٨)، ومنهم من ذهب إلى النقض كالسرخسي في «جامعه»، وصاحب «الكافي»، و«غاية البيان»، و«النهاية»، واختاره في «الفتاوى البزازية» (٤: ١٢)، وصححه ابن الهمام واللكنوي ينظر: «فتح القدير» (١: ٤٨)، و«عمدة الرعاية» (١: ٧٠).
(^٣) أي لا ينقض الوضوء بناء على اشتراط السيلان إذا عضَّ أي أخذ شيئًا بأسنانه، أو خلَّل: أي أدخل الخلال في أسنانه، فرأى أثر الدم في الخلال أو الشيء المعضوض. ينظر: «السعاية» (ص ٢١١). و«نفع المفتي» (ص ٥٣).
(^٤) العَلَقُ: الدم الغليظ. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٤٥٠).
(^٥) زيادة من ب وم.
(^٦) زيادة من م.
(^٧) ينظر: «المحيط» (ص ١٢٦ - ١٢٧)، و«البحر» (١: ٣٥).
(^٨) ص ٣١).
(^٩) نَفْطَة: من نَفِطَ أي إذا صار بين الجلد واللحم ماء. ينظر: «المصباح» (٢: ٩٥٥).
2 / 28