236

============================================================

المرصد الخامس المقعد الثالث : النظر الصحيح عند الجمهرر إفادة النظر في الدليل العلم بالمدلول على العلم بدلالته عليه، بل تتوقف على العلم برجه دلالته عليه (ووجه الدلالة) في الدليل (غير كونه دليلا) موصلا بالفعل إلى العلم بالمدلول (فإنه) أي وجه الدلالة (الأمر الذي بحسبه) ولأ جله (ينتقل الذهن من الدليل إلى المدلول، وهو متحقق في الدليل نظر فيه ناظر أم لا وكونه دالا) بالفعل على المدلول (أمراضا) في مقيس إلى المدلول يعرض له بعد النظر فيه وإفادته) أي إفادة النظر فيه (للعلم) بالمدلول مثلا وجه دلالة العالم على الصانع هر الحدوث أو الإمكان الثابت له في نفسه، قبل أن يتعلق به نظر وهو الذي يتوقف على العلم به إفادة النظر في العالم للعلم بالصانع، وأما دلالته عليه بالفعل فمتوقف على النظر، وحينثذ فلا يلزم الدور ولا كون النظر فيما هو أجنبي عن المدلول. الشبهة (السابعة العلم بعده) أي بعد النظر (إما واجب لازم الحصول بحيث يمتنع انفكاكه عنه فيقبح التكليف به) أي بذلك العلم (لكونه غير قوله: (بل تتوقف على العلم إلخ) ووجه الدلالة غير الدلالة، فلا يلزم من عدم اعتبار العلم للعلم بالافادة حتى يلزم من عدم اعتبار هذا عدم اعتبار ذلك: التقرير الثاني لتمام الجواب بدونه كما علمت: قوله: (وافادته إلخ) اى بعد إقادته قد عرفت أن الدلالة غير الإفادة، وأن الأول مسبب من الثاني ومن لم يفهم الفرق وقع لبيان البعدية في حيص بيص قوله: (بعد النظر فيه وإفادته) فإن قلت : كونه هو عين إفادته كما يشعر به تفسير الشارح في مفتتح الشبهة فكيف يتاخر عنها؟ قلت: هو من قبيل قولهم: كون زيد عالما يتوقف على ه فليتدبر قوله: (الشبهة السابعة إلخ) فيه بحث وهو أن سياق الكلام يشعر بأن أرباب هذه الشبهة قاثلون بتحقق التكليف بالمعارف، وعدم قبحه فيقال لهم: هذه المعارف المكلف بها على تقديرلا يكون إفادة النظر إياها مجزوما بها إما ضرورى عندكم او نظرى لازم الحصول من النظر، أو غير لازم الحصول مثه وعلى كل تقدير يلزم قبح التكليف، أما على التقديرين الأولين فلما ذكرتموه في دليلكم مع أن التقدير الثاني مناف للغرض، وأما على الثالث فلأنه لا يقق مقدورية التحصيل حينثذ لجواز التخلف عن النظ فإن قالوا: لا تخلف عادة وذا يكفي للمقدورية قلنا: هو عين مذهينا إذ لا ندعى لزوم الحصول بمعنى الإيجاب العقلي بل العادى، اللهم إلا آن يقال : هم لا يقال: بالتكليف والمراد من الإجماع إجماع الخصوم والشبهة الزامية.

Page 236