Commentaire de Kharashi sur le Mukhtasar de Khalil avec la note d'Al-Adawi
شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي
Maison d'édition
دار الفكر للطباعة - بيروت
Numéro d'édition
بدون طبعة وبدون تاريخ
Genres
<span class="matn">بما لا دم له الذاتي وميت ما ذكر طاهر؛ لأن ما فيه من الدم منقول وتفهم الذاتية من قوله له ولم يقل فيه ثم إنه لا يلزم من الحكم بطهارة ما لا دم له أن يؤكل بغير ذكاة لقوله وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به فإذا مات ما لا نفس له سائلة في طعام واختلط به وغلب على الطعام لم يؤكل، وإن تميز الطعام منه أكل الطعام دونه إذ لا يؤكل كل الخشاش على الصحيح إلا بذكاة كما أشار له القاضي عياض وظاهره أن الطعام إذا كان هو الغالب أنه يؤكل والمراد بغلبته كونه كثيرا والخشاش قليلا، وأما لو كان الطعام على النصف من الخشاش فلا يؤكل بمنزلة الغالب كما هو عند ابن يونس خلافا لصاحب التلقين والمعول عليه كلام ابن يونس.
(ص) والبحري ولو طالت حياته ببر (ش) هو عطف على محل ما المضاف إليها ميت ويصح رفعه عطفا على ميت لكن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والأصل وميت البحري ولا يصح الرفع دون تقدير لفساد المعنى والمعنى أن ميتة الحيوان البحري طاهرة لقوله - عليه السلام - «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وقوله «أحلت لنا ميتتان السمك والجراد» وسواء مات حتف أنفه ووجد طافيا أو بسبب شيء فعل به من اصطياد مسلم أو مجوسي أو ألقي في النار أو دس في طين فمات أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا ولا فرق بين أن يكون مما لا تطول حياته ببر كالحوت أو تطول حياته كالضفدع البحري بتثليث أوله وثالثه قاله في القاموس والسحلفاة البحرية وهي ترس الماء بضم السين
</span><span class="matn-hr"> </span>
[حاشية العدوي]
أقرب بتفسيرها بمعرفة (قوله وتفهم الذاتية من قوله له) ؛ لأن اللام للملك (قوله وغلب على الطعام) أي كان أكثر منه (قوله: وإن تميز الطعام إلخ) أي كان قدره أو أقل أو أكثر (قوله الخشاش) بفتح الشين المعجمة وتثليث الخاء المعجمة أيضا هو أم الأرض وصغار دوابها والحاصل أنه إذا مات به فتارة يتميز وتارة لا وفي كل إما أن يغلب أو يساوي أو يقل فالأقسام ستة فإذا تميز أكل الطعام دونه في الأقسام الثلاثة، وإلا، فإن غلب الطعام أكل الجميع وإلا فلا بل يطرح كله، وأما إن لم يمت به فيؤكل معه في الأقسام الستة إن نوى ذكاته وإلا فلا، فإن شك في قدره حال موته فالظاهر أكله لقاعدة إن الطعام لا يطرح بالشك ويحتمل عدمه قياسا على ما يأتي من عدم أكل ضفدع شك فيه أبري أم بحري وهذا الاحتمال ضعيف فلذلك قلنا فالظاهر أكله وهذا كله في غير دود وسوس الفواكه والطعام وفراخ النحل فإنها تؤكل من غير ذكاة كما نص عليه ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون وغيرهم.
(تنبيه) : اعترض على المصنف بأن القاعدة أن المبتدأ إذا كان معرفا بأل الجنسية فإنه يكون محصورا في الخبر قال عج - رحمه الله تعالى -
مبتدأ فاللام جنس عرفا ... منحصر في مخبر به وفا
وإن خلا عنها وعرف الخبر ... باللام مطلقا فعكس ذا استقر
ومن المعلوم أنه بقي من أنواع الطاهر غير ما ذكر كخرء الأذن والجواب أنه حصر إضافي أي الطاهر هذه الأشياء لا غيرها من بول وعذرة وغير ذلك إلى آخر أنواع النجس (قوله كما عند ابن يونس) (فائدة) نص ابن يونس أيضا على أن الطعام إذا وقعت فيه قملة أنه يجوز أكله لقلتها وكثرته ونقل ابن عرفة عن عبد الحق عن سحنون في ثريد وقعت فيه قملة أنه يؤكل ونقل الباجي عنه في البرغوث ونقل في النوادر عن سحنون في القملة كذلك ولعله مبني على أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فيشكل على أصل المذهب انتهى ابن مرزوق (قوله خلافا لصاحب التلقين) التلقين كتاب في الفقه للقاضي عبد الوهاب.
(قوله ولو طالت حياته ببر) أي خلافا لابن نافع (قوله لفساد المعنى) أي لاختلال المعنى المقصود؛ لأن المقصود طهارة البحري الحي (قوله: وهو الطهور ماؤه) أي البحر المالح عن أبي هريرة قال «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القدر من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو الطهور ماؤه الحل ميتته» والطهور هنا بفتح الطاء؛ لأنه اسم للماء الذي يتطهر به والطهور بضم الطاء اسم للفعل هذا هو المشهور وجعل بعضهم الطهور بالفتح مصدرا والحل بمعنى الحلال كالحرم بمعنى الحرام والميتة بفتح الميم؛ لأن المراد العين الميتة، وأما الميتة بكسر الميم فهي هيئة الموت ولا معنى لها هنا إلا بتكلف وفيه أعاريب من جملتها أن يكون هو مبتدأ أول والطهور مبتدأ ثانيا خبره ماؤه والجملة من هذا المبتدأ الثاني وخبره خبر الأول أو أن هو ضمير الشأن والطهور ماؤه مبتدأ وخبر ولا يمنع من هذا تقدم ذكر البحر في السؤال؛ لأنه إذا قصد الاستئناف وعدم إعادة الضمير في قوله هو على البحر صح هذا الوجه أو يكون هو مبتدأ والطهور خبره وماؤه فاعل؛ لأنه قد اعتمد عامله بكونه خبرا والبحر المالح كان في الأصل عذبا فمر الماء من قتل قابيل أخاه هابيل ومن ذلك الوقت تغيرت الأطعمة وحمضت الفواكه وغير ذلك (قوله «أحلت لنا ميتتان» ) إن قلت إن الجراد يحتاج لذكاة كما هو مقرر في المذهب وهذا الحديث مناف (قلت) لا منافاة.
؛ لأن ذكاة الجراد لما لم تكن كالذكاة المعهودة أطلق على المذكى منه ميتة (قوله أو طير ميتا) إلا أنه يغسل في هذه (قوله أو تطول حياته) أي خلافا لابن نافع القائل بأنه إذا كانت تطول حياته بالبر لا تكون ميتته طاهرة (قوله والسحلفاة) في هذا الشارح وفي عب والمناسب أن يقول سلحفاة بتقديم اللام على الحاء (قوله وهي ترس الماء) كذا في الحطاب والذي في ابن عرفة أنها غير ترس الماء
Page 82