Commentaire de Kharashi sur le Mukhtasar de Khalil avec la note d'Al-Adawi

Abu Abdullah al-Kharshi d. 1101 AH
108

Commentaire de Kharashi sur le Mukhtasar de Khalil avec la note d'Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Maison d'édition

دار الفكر للطباعة - بيروت

Numéro d'édition

بدون طبعة وبدون تاريخ

<span class="matn">تجتهد (ش ) هو معطوف على المجرور أي وعفي أيضا عن ثوب أو جسد جزار وكناف يجتهد ومرضعة ولدها أو غيرها إن اضطرت أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضا تجتهد في درء البول عنها فإذا تحفظت وأصابها من بوله شيء استحب لها غسله إن تفاحش ولا يجب فالعفو في عدم طلب النضح منها مع الشك في الإصابة وفي عدم وجوب الغسل مع التحقق كما عليه المحققون.

(ص) وندب لها ثوب للصلاة (ش) أي وندب للمرضع ومن ألحق بها ثوب للصلاة من غير وجوب ولم يقولوا ذلك في صاحب السلس والدمل وشبههما لاتصال سبب عذرهم فلا يمكنهم التصون من خروج النجاسة حتى في الصلاة فلا فائدة في تجديدهم الثوب بخلافها ولم يوجبوا استعداد الثوب؛ لأنه أمر يتكرر فأشبه حالها حال المستنكح ولخفة أمر إزالة النجاسة.

(ص) ودون درهم من دم مطلقا (ش) أي وعفي عن دون الدرهم من عين الدم إذ الأثر معفو عنه ولو فوق الدرهم سواء كان دم حيض أو نفاس أو ميتة أو خنزير من الجسد أو خارجه في ثوبه أو ثوب غيره أو بدنه في الصلاة أو خارجها ومحل العفو المذكور بالنسبة للصلاة كما هو سياق الكلام لا بالنسبة للطعام فإن ما دون الدرهم من الدم إذا وقع في طعام ينجسه كما تقدم ومفهومه أن ما كان قدر درهم لا يعفى عنه، وهو كذلك وعدم العفو في الدرهم مقيد بما سيأتي من قوله وأثر دمل إلخ.

(ص) وقيح وصديد (ش) أي وعفي عما دون درهم من قيح وصديد، وأما ما خرج من نفط الجسد من نار أو حر فلا شك في نجاسته كما تقدم التنبيه عليه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم ينك وتخصيصه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول أو غائط أو مني أو مذي، وهو المشهور المعروف لا ما نقل عن مالك من اغتفار مثل رءوس الإبر من البول نعم ألحق بعضهم بالمعفوات ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهي مبلولة فيصيبها ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لا يمكن التحرز منه ولأن غبار الطريق الأصل فيه الطهارة وإنما اختص العفو بالدم وما معه؛ لأن الإنسان لا يخلو عنه فالاحتراز عن يسيرها عسر دون سائر النجاسات.

(ص) وبول فرس لغاز بأرض حرب (ش) أي وعفي عن بول فرس قليلا كان البول أو كثيرا أصاب ثوبه أو بدنه ولا مفهوم لهذه القيود إلا بول بل حيث كان السفر مباحا يضطر إلى ذلك انظر شرحنا الكبير.

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

(قوله وكناف) نازح الكنيف (قوله إن اضطرت) راجع لغير الأم، وأما الأم فلا يشترط بالنسبة لها شيء (قوله إن اضطرت) المراد إن احتاجت؛ لأنه لا يشترط الاضطرار بل المدار الحاجة (قوله حال كونها أيضا تجتهد) أي في درء البول كما قال الشارح أي بأن تجعل للصغير خرقا تمنع من وصول بوله إليها أو تنجيسه عنها حال البول أو تجعل له مكانا يخصه مثلا ك وأشار الشارح إلى أن قوله أن تجتهد حال؛ ولذا قال في ك وأعربوا تجتهد حالا من مرضعة وقالوا تجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه كما هنا، وفيه نظر؛ لأن معنى كونه كجزئه أن يصح حذفه ويستغنى عنه بالمضاف إليه نحو {أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] وعندي لو أعرب صفة سلم من هذا التكلف ومن إيراد مجيء الحال من النكرة أشار لذلك السنهوري في شرحه (قوله في درء البول) عبارات أهل المذهب تفيد أن هذا في البول وصرح ابن الإمام بعدم العفو عن الغائط قال ولم أر من تعرض له من أصحابنا اه.

لكن عبارة غيره؛ لأن ثوب المرضع لا يخلو من إصابة بول أو غيره.

(قوله لاتصال سبب عذرهم) الإضافة للبيان.

(قوله دون درهم) أي ولو كان مختلطا بمائع حيث كان دون الدرهم فلو كان دون الدرهم مخالطا لماء فصار أكثر من درهم فلا يعفى عنه ومعنى دون درهم أي دون مساحة درهم يعني ولا عبرة بالكمية فقد يكون دونه في المساحة، وهو قدره أو أكثر في الكمية كنقطة ثخينة قاله بعض الشراح (قوله مطلقا) مصدر منصوب على المفعولية المطلقة لا على الحال؛ لأن دم نكرة ومجيء الحال من النكرة من غير مسوغ ضعيف أي أطلق مطلقا أي أطلق الحكم فيه إطلاقا دون تقييد ودون منصوب صفة لموصوف محذوف أي وعفي عن نجس دون درهم (قوله إذ الأثر معفو عنه) الراجح أن الأثر والعين سواء كما نص عليه ابن مرزوق (قوله من الجسد إلخ) الأولى أن يقول من جسده أو خارجه إذ الدم لا يكون إلا من الجسد (قوله في ثوبه أو ثوب غيره) ولو لم يحتج له وقال ابن العربي أو ثوب غيره إن احتاج له وارتضى شيخنا الصغير الأول وذلك؛ لأن الشأن الاحتياج له (قوله ومحل العفو المذكور بالنسبة للصلاة) أي ولدخول المسجد والمكث فيه لا بالنسبة للطعام؛ لأنه ينجسه كما سبق (قوله: وهو كذلك) المعتمد أنه يعفى عن الدرهم.

(قوله وقيح وصديد) نص عليهما، وإن كان أصلهما دما؛ لأنهما أقذر فربما يتوهم عدم العفو فيهما.

(قوله أصاب ثوبه إلخ) قال في ك يصيب الثوب الذي عليه لا ثوبا ليست عليه (قوله إلا بول إلخ) الأحسن أن يقول ولا مفهوم لهذه القيود إلا بول حيث كانت الملابسة مباحة يحتاج إليها وأراد بالاضطرار الاحتياج بل لا مفهوم لبول والحاصل أنه لا مفهوم لبول ولا للسفر فضلا عن كونه مباحا أو لا، بل كل من يلابس الدواب لحاجته يعفى عما أصابه من فضلتها ويدل له ما ذكر في القصاب والكناف لكن بشرط الاجتهاد إلا أن من وجدت فيه القيود المذكورة في كلام المصنف لا يعتبر فيه الاجتهاد والأحسن أن يبقى كلام المصنف على ظاهره ويقول ولا يعتبر الاجتهاد عند وجود هذه الشروط وإذا فقدت فيشترط الاجتهاد حيث كانت الملابسة للدواب محتاجا إليها.

Page 107