Sharh Akhsar al-Mukhtasarat
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين
Genres
مقدمة كتاب الصلاة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الصلاة.
تجب الخمس على كل مسلم مكلف، إلا حائضًا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له جمع بنيته، ومشتغل بشرط لها يحصل قريبًا، وجاحدها كافر.
فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة، ولا يصح إلا مرتبًا متواليًا منويًا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرًا، وبعد الوقت لغير فجر، وسن كونه صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت، ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، وسن لمؤذن وسامعيه متابعة قوله سرًا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب: صدقت وبررت.
والصلاة على النبي ﵇ بعد فراغه، وقول ما ورد، والدعاء، وحُرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع.
فصل: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت، ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثانٍ، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ.
ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورًا قضاء فوائت مرتبًا ما لم يتضرر أو ينسى، أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها.
الثالث: ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة.
وعورة رجل وحرة مراهقة، وأمة مطلقًا ما بين سرة وركبة، وابن سبع إلى عشر الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبًا، أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه] .
5 / 5