واشتقاقها من الخبل وكان الرجل إذا أصابته شدة جاء إلى صاحبه فاستدعى معونته على الخبال الذي لحقه فأخبله أي أعطاه ما يستعين به أي أزال خباله. والإكفاء أن يعطي الرجل الناقة لينتفع بلبنها ووبرها وولد عامها ذلك والفرق بينه وبين الأخبال أن الولد في الأخبال يرد مع الناقة وفي الإكفاء لا يرده. والإعمار والأقارب في المنازل والاسم العمري والرقبي فالعمري فالعمري أن يسكن الرجل الرجل الدار فإذا مات رجعت إليه كأنه جعلها له عمرة والأقارب أن يعطيه دارًا ويقول له أن مت قبلي رجعت إليّ وإن مت قبلك هي لك وأصله من المراقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه والفعل من هذه الأشياء كلها أفعلتك بالألف إلا المحنة فإنها بغير ألف. والزعيم الكفيل وكذلك القبيل والضمين والصبير يقال منه زعمت به أزعم زعامة أي كفلت قال الله تعالى " وأنا به زعيم " فإذا كان لرجل على آخر مال فضمنه إنسان لرب المال فضمانه جائز ولرب المال أن يأخذه بالمال الذي كان عليه وإن شاء أخذ الضمين وهذا مذهب أبي حنيفة ﵀ وقال غيره إذا وقع الضمان فقد برئ الذي كان عليه المال. ولا وصية لوارث هو أن يكون للرجل وراث فيوصى لأحدهم بشيء من تركته ويزوي عنه الباقين فلا يجوز له أن يجمع بين الميراث والوصية لكراهية إزواء الميراث عن الورثة إلا أن يجيز الورثة الوصية فإن أجازوها كانت ماضية وفي حديث عن الحسن ﵀ قال قال رسول الله ﷺ لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة. ولا قطع في ثمر ولا كثر الكثر الجمار والجذب منه ما كان خشنا والثمر يعني الثمر المعلق في رؤوس النخل والشجر الذي لم يحرز في الجرين والجرين الذي يجعل فيه ثمر النخل فإذا جد وأحرز في الجرين فعلى السارق فيما بلغت قيمته ربع دينار القطع وهو معنى حديث عمر ﵁ لا قطع في عام سنة ولا في عذق معلقا.
وقوله " ولا قود إلا بحديدة والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ولا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولإطلاق في إغلاق والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا والجار أحق بصقبه والطلاق بالرجال والعدة بالنساء ".
أما قوله لا قود إلا بحديدة فقد اختلف الفقهاء فيه فمنهم من تعلق به وقال لا يقتل من قتل بحديد بل تؤخذ منه الدية وبعضهم يقول إذا قتل بما مثله يقتل قتل مثل أن يرميه بصخرة عظيمة وما أشبه ذلك هو قول الشافعي ﵀ وقال قوم متى قتل
1 / 61