شرح أدب القاضي

Sadr Shahid d. 536 AH
16

شرح أدب القاضي

شرح أدب القاضي

Chercheur

محيي هلال السرحان

Maison d'édition

(جـ ١ - ٣) مطبعة الارشاد،بغداد - العراق،جـ ٤ الدار العربية للطباعة

Numéro d'édition

الأولى (جـ ١،٢) ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م،(جـ ٣

Année de publication

٤ ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م

Lieu d'édition

بغداد - العراق

[٥] وأما المعقول: فإن القاضي مأمور بالقضاء بالحق: قال الله تعالى: ﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾. وإنما يمكنه القضاء بالحق إذا كان عالما بالكتاب والسنة واجتهد الرأي؛ لأن الحوادث ممدة والنصوص معدودة، فلا يجد القاضي في كل حادثة نصا يفصل به الخصومة، فيحتاج إلى استنباط المعنى من النصوص، وإنما يمكنه ذلك إذا كان عالما بالاجتهاد. ثم الاجتهاد إنما يكون حجة إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة. وإنما يمكنه أن يعرف أنه لم يخالف الكتاب والسنة إذا كان عالما بالكتاب والسنة. فصار العلم بهذه الجملة شرطا. وذكر الخصاف [﵀] شرطا آخر: وهو أن يكون عدلا،

1 / 128