فكر، حتى يزول التغير. ولا يطهر، بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة. فيه تزيل عنه التغير.
والكر: ألف ومائتا رطل بالعراقي (24)، على الأظهر. أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا (25). ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني، على الأظهر.
(وأما ماء البئر): فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس (26).
وطريق تطهيره بنزح جميعه: إن وقع فيها مسكر، أو فقاع (27)، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة (28) على قول مشهور، أو مات فيها بعير أو ثور. وإن تعذر استيعاب مائها (29)، تراوح (30) عليها أربعة رجال، كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل.
وبنزح كر: إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة. وبنزح سبعين: إن مات فيها إنسان. وينزح خمسين: إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - المروي أربعون أو خمسون -، أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين -... وبنزح أربعين: إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه (31) ولبول الرجل.. وبنزح عشرة:
للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير - والمروي دلاء يسيرة -.. وبنزح سبع: لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت (32) أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب (33) ولوقوع الكلب وخروجه حيا. وبنزح خمس: لذرق الدجاج
Page 10