40Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haramشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامIbn Hasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHChercheurالسيد صادق الشيرازيNuméro d'éditionالثانيةAnnée de publication1409 AHGenresJurisprudence chiiteويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.Page 45CopierPartagerDemander à l'IA