34

Charai al-Islam fi Masail al-Halal wal-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Enquêteur

السيد صادق الشيرازي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1409 AH

ذلك يتيمم بالوحل.

الطرف الثالث: في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضييقه. وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

والواجب في التيمم: النية. واستدامة حكمها (229). والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه (270)، ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.

ويجزي في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة، والتفصيل (271) أظهر.

وإن قطعت كفاه، سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة (272) ولو قطع بعضهما، مسح على ما بقي.

ويجب: استيعاب مواضع المسح في التيمم (273)، فلو أبقى منها شيئا لم يصح.

ويستحب: نفض اليدين، بعد ضربهما على الأرض.

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، صح تيممه، كما لو تطهر بالماء (274)، وعليه نجاسة، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقت (275).

الطرف الرابع: في أحكامه: وهي عشرة:

الأول من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر. وقيل: فيمن تعمد الجنابة، وخشي على نفسه من استعمال الماء، تيمم ويصلي ثم يعيد. وفيمن منعه زحام

Page 39